تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

[ مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ]

مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره وأشله وغيره والعنين وغيره ( 1 ) .

[ مسألة 3 في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مائة دينار ]

مسألة 3 في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس ( 2 ) .
شرح
اليمنى ثلث الدية « 1 » . والظاهر هو الثاني لصحّة روايته أوّلًا وكونها متعرضة للحكم العام ثم التخصيص ولذا صار مورداً للسؤال فيها وقد تحقق في محلّه إن العام والخاص غير داخلين في موضوع التعارض والاختلاف المفروض في الأحاديث العلاجية فراجع ولكن مع ذلك الاحتياط فيما إذا قلعتا دفعتين سيما إذا كان القالع متعدداً غير واحد الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى فتدبر . ( 1 ) مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق المذكور وعن الراوندي التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف وبين الشاب فالثلثين جمعاً بين النصوص وعن أبي علي انّ فيهما الدية وفي اليسرى أيضاً الدية لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها قال في الجواهر ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً أو أشل لأن النقص في عضو آخر بل وكذا العنين وغيره للعموم ودعوى إن منشأ التعنن في الأُنثيين ممنوعة . ( 2 ) في كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب وفي صورة الفحج الذي فسره فيه بتباعد رجليه عقباً وتدانتهما صدراً أو تباعد فخذيه أو وسط ساقيه بحيث لم يقدر
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن عشر ، ح 2 .