[ الثاني عشر : الظهر ]
الثاني عشر : الظهر
[ مسألة 1 في كسر الظهر الدية كاملة ]
مسألة 1 في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة الحديث « 1 » . ورواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الصلب الدية وفي رواية الصدوق عنه في الصلب إذا انكسر الدية « 2 » . ورواية بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس إن فيه الدية « 3 » . وما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا ( عليه السّلام ) من إنّ الظهر إذا أُحدب ألف دينار « 4 » . ويدلُّ عليه أيضاً ما يدل على وجوب الدية الكاملة فيما كان في الإنسان واحد بناءً على شموله للقطع وغيره الذي منه محلّ الفرض .
قال في الجواهر : ولعلّه لذا وغيره قال في كشف اللثام : وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلًا أو يقدر عليه راكعاً أو بعكاز بيديه أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو مائة أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه وحكي عن التحرير الحكومة إذا ذهب مائه دون جماعة لأنه لم تذهب المنفعة قال ولعلّه الأقوى بل لا
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الرابع عشر ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الرابع عشر ، ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 297 .