تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

[ مسألة 6 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً ]

مسألة 6 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط وإن نبت البعض فخمسة دنانير ( 1 ) .
شرح
دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر كما ذكره الماتن تبعاً للفقهاء من إنه في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها ويدلُّ عليه مضافاً إلى إنه لم يوجد خلاف فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب قول الباقر ( عليه السّلام ) للحكم بن عيينة في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 1 » . وقول الصادق ( عليه السّلام ) للحسن بن صالح فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل إلى أن قال : وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح « 2 » . ومن هنا يظهر إنه لو كان الشلل خلقة لا يجب في صورة القطع إلّا الثلث لإطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع بل من بعض الروايات المذكورة تستفاد الضابطة الكلية في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار شلل فلا يختص ذلك بالشلل لعارض كما لا يختص باليد وإن كان ظاهر عبارة بعض أهل اللغة يتوهم منه ذلك فراجع . ( 1 ) قد صرّح بذلك على سبيل الفتوى جماعة من قدماء الفقهاء والمتوسطين ونسبه غير واحد إلى الشهرة ويدلُّ عليه رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو جرح أسود
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثمانية والعشرون ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 180 | الشيخ فاضل اللنكراني