تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ مسألة 2 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ]

مسألة 2 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها ( 1 ) .
شرح
الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار « 1 » . وعن كشف اللثام وروى نحو منه عن الرضا ( عليه السّلام ) ، والظاهر إن مراده منه هو كتاب فقه الرضا ( عليه السّلام ) الذي عرفت غير مرة عدم ثبوت حجيته كما إن ما في كتاب ظريف من القول المزبور قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص والفتاوى فظهر مما ذكرنا بطلان القول المزبور كبطلان ما حكي عن الكافي من إن في كل إصبع عشر الدية إلّا الإبهام فديتها ثلث دية اليد وقال في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر دية ولذا قال العلامة في محكي المختلف : وقول أبي الصلاح مشكل فإنه جعل في الإبهام ثلث دية اليد وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد وهو يقتضي نقصاً لا موجب له ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع إن أحداً من علمائنا لم يفصل بينهما . وكيف كان فمقتضى الأدلة ما أفاده في المتن . ( 1 ) قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل ذكر إن عن محتمل الغنية وصريح الخلاف الإجماع عليه ويدلُّ عليه مضافاً إلى مساعدة الاعتبار على ذلك وإن دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بخلاف الإبهام فإن ديتها مقسومة على اثنتين رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 85 90 .