تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

[ مسألة 5 في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار ]

مسألة 5 في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار كان لها كف أم لا ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة ( 1 ) .
شرح
الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد فلا إشكال في ثبوت نصف الدية بالإضافة إلى اليد وكذا فيما لو قطعت الكف المذكور مع مقدار من الذراع إنما الخلاف والإشكال في ثبوت الحكومة بالنسبة إلى الزائد عن اليد أو أن الاعتبار بحساب المساحة والأشهر كما عن المختلف الحكومة واختارها المحقق في متن الشرائع والمحكي عن ابن إدريس اعتبار المساحة واستشكل صاحب الجواهر في أصل الحكومة بناءً على إن في الذراع الدية بأن المتجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ما له مقدّر نعم ذكر أنه قد قلنا في كتاب القصاص يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي اعتبار المساحة لأن الغرض بيان عدم الاجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد باعتبار صدق اسم اليد فيدخل الزائد قصاصاً ودية في الكف كما عن الكاشاني اختياره هنا لإطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض انتهى . أقول ذكرنا إن مقتضى الفهم العرفي في مشابه هذا المقام هو الرجوع إلى المساحة خصوصاً بعد فرض يسر الاطلاع عليها في مثل المقام وعليه فحساب المساحة أظهر سواء كانت الحكومة راجعة إليه أم لا . ( 1 ) المشهور كما في محكي الروضة إنه لو قطعت من المرفق أو المنكب لم يكن له إلّا دية اليد خمسمائة دينار وذكر في الشرائع إنه قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلًا