تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ مسألة 3 ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ]

مسألة 3 ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمن لا سنّ له وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان ( 1 ) .

[ مسألة 4 لو جنى عليهما ونقص المضغ ]

مسألة 4 لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة ( 2 ) .
شرح
بعض من كل منهما أو من أحدهما إن الحساب بحسب المساحة ولا تصل النوبة إلى الأرش الثابت في غير المقدار الشرعي فإنه وإن لم يقع التعرض لصورة قلع البعض إلّا أن الفهم العرفي يساعد عليه خصوصاً مع ثبوت المساحة أولًا واختلاف مراتب الجناية ثانياً وعليه فلو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر فتدبر . ( 1 ) قد عرفت تصريح المحقق في الشرائع بذلك وإنه لو قلعا مع الأسنان فديتان ، ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر للأصل ففرض ثبوت دية كاملة واحدة فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له لكسر أو آفة . ( 2 ) والدليل عليه عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذه الصورة فتصل النوبة إلى الأرش والحكومة ومن مصاديق النقصان ما إذا صار بحيث يعسر عليه تحريكهما فإن الظاهر في أمثال هذه الموارد هو الأرش كما في المتن .