تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ التاسع : اللّحيان ]

التاسع : اللّحيان

[ مسألة 1 في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة ]

مسألة 1 في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصفها خمسمائة دينار وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن وفي جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى ( 1 ) .

[ مسألة 2 لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما ]

مسألة 2 لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ثبوت الدية الكاملة فيهما ونصف الدية في واحد منهما لا خلاف فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين بل الإجماع بقسميه عليه ويدلُّ عليه النصوص العامة والخاصة ولا فرق بين اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع وهذا كما في باب اليدين اللتين لا فرق فيهما بين وجود المجموع وبين من ليس له إلّا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل اللَّه خلافاً للأوزاعي في الأخيرة فأوجب في الباقية دية اليدين ولا دليل عليه إلّا القياس على العين في الجملة . وكيف كان فالمراد من اللحيين ما هو المذكور في المتن وقد ذكر المحقق في الشرائع إنه لو قلعا مع الأسنان فديتان . ولا يدخل شيء منهما للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة وليس له دليل يعتمد عليه . ( 2 ) الظاهر بحسب فهم العرف وكذا ملاحظة مثل ما ذكر في الأسنان إنه لو قلع
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 166 | الشيخ فاضل اللنكراني