تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

[ الثامن : العنق ]

الثامن : العنق

[ مسألة 1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر ]

مسألة 1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر أي مال عنقه ويثنى في ناحية الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر وقيل في الموردين بالحكومة ولا يبعد هذا القول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بل الإجماع قائم على ثبوت الدية الكاملة في كسر العنق إذا صار الشخص أصغر أي مال عنقه ويثنى في ناحية وعن الشافعي الأرش والحكومة وفي بعض الروايات ثبوت نصف الدية ويدلُّ على ثبوتها كاملة رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : في القلب إذا أُرعد فطار الدية وقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في الصعر الدية والصعر ، أن يثنى عنقه فيصير في ناحية « 1 » . وضعفها منجبر بالشهرة المحققة ومنها يعلم إن اللغة هو الصعر فلا بد أن تكون عبارة المتن أصعر وكذا ما بعده كما إن إطلاقها يقتضي عدم الاختصاص بصورة الكسر بل يشمل ما لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصعره إن لم يكن هناك كسر . نعم في رواية ظريف وكتابه في الصدر إذا رضّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى قوله وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الحادي عشر ، ح 1 .