تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين ]

مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً وطولها طول الفم وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً ، وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منها ( 1 ) .

[ مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ]

مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها ( 2 ) .
شرح
الثلثين فيه ضعيف جدّاً . ثم إن في قطع بعض الشفة إنما يثبت بنسبته مساحة البعض المقطوع إلى الجميع طولًا وعرضاً كما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة وهذا أيضاً نوع تقدير شرعي ولا تصل النوبة إلى الأرش والحكومة كما لا يخفى . ( 1 ) الحدّان للشفتين المذكوران في المتن كما إنهما موافقان لجملة من الكتب المتعرضة للحد موافقان للعرف الذي هو المرجع في مثله ؛ قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) وكان المراد بذلك الرد على من قال من العامة بعدم القصاص فيهما لعدم حدّ لهما ، ومن قال منهم إن حدّهما ما ينبأ عند طباق الفم ، ومن قال منهم إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأُخرى ، ومن قال منهم إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمود وهو ما بين الأسنان من اللحم ضرورة منافاة ذلك كله للعرف انتهى . ( 2 ) لو جنى عليها حتى تقلصت فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال قال