تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف « 1 » . ورواية عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية « 2 » . قال في الجواهر والخشاش بكسر الخاء المعجمة عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع ولانقياده وكان المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل باسم الحال مجازاً وفي كشف اللثام الحشاش بإهمال الحاء وفتحها أو كسرها الجانب وعلى كل حال فهي ظاهرة في المطلوب انتهى . واختار الشيخ في محكي المبسوط نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال والمنفعة وقد أيّد بأنهما اثنان فيعمهما ما مرّ من الحكم العام فيما كان اثنين وإن كان قد يناقش بمنع شموله لمثل ذلك وإلّا لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف تمام الدية وكيف كان فهنا قول ثالث وهو ربع الدية وإن لم يتعرض له في المتن لكن له قائل غير واحد ، بل ربما ادعى الإجماع عليه واستدل له بأن المارن الذي فيه الدية الكاملة أربعة أجزاء المنخران والحاجز والروثة فتقسّط الدية عليها فلكل واحد منها ربع . هذا ولكن التعبد حاكم وضعف الرواية منجبر ولذا جعل المحقق في الشرائع إن العمل بمضمونها أشبه أي بأُصول المذهب وقواعده فالأرجح هو القول الأول كما في
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث والأربعون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث والأربعون ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 132 | الشيخ فاضل اللنكراني