تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ مسألة 5 في أحد المنخرين ثلث الدية وقيل نصفها والأول أرجح ]

مسألة 5 في أحد المنخرين ثلث الدية وقيل نصفها والأول أرجح ، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط ( 1 ) .
شرح
رابعها ما حكي عن الكنز والإيضاح من إنها هي مجمع المارن والأنف . خامسها ما عبر عنه صاحب الجواهر بأنه تكلف بعض الناس للجمع بين كلام أهل اللغة وبين ما سمعته من الأصحاب بما لا يرجع إلى حاصل بل ولا يرضى به الأصحاب الذين اعترفوا بأن ما ذكروه غير ما عند أهل اللغة كما هو ظاهر المصنف وغيره . ثم إن الاشكال في معنى الروث يوجب الإشكال في أصل الحكم من جهة إنه لا دليل على ثبوت النصف في قطعه إلّا خبر ظريف الخالي عن التفسير كما هو المفروض فاللازم حينئذ تفسير الروث فيه بما في كتب اللغة من إنها طرف الأنف أو طرفيها والأول أشهر وأوفق بالوصل ويبعد أن يكون هنا من الأصحاب إجماع على خلاف تفسير اللغة حتى يحصل الظن بل فوقه بما ذكره الأصحاب فالاحتياط لا ينبغي تركه . ( 1 ) المشهور كما اعترف به غير واحد على أن في أحد المنخرين ثلث الدية كما تدل عليه رواية غياث المنجبرة بالشهرة المزبورة عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) إنه قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع وفي