تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

[ مسألة 5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار ]

مسألة 5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وفي بعض منه على حساب ذلك هذا إذا لم ينبت وإلّا ففيه الأرش فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب وفي النابت الأرش ظاهراً ( 1 ) .
شرح
مساوياً له أو أقل منه نعم فيما لو كان أكثر من الدية الكاملة فمقتضى المقابلة بينه وبين الدية الكاملة الظاهرة في عدم الزيادة عنها وكذا مقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم ثبوت الزائد عن الدية ويحتمل الرجوع إلى الأرش لعدم ثبوت التقدير في هذه الصورة كما لا يخفى . ( 1 ) أمّا ثبوت خمسمائة في شعر الحاجبين ونصف ذلك في كل واحد فهو الموافق للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر المبسوط وصريح السرائر الإجماع عليه ويدلُّ عليه خبر أبي عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : أفتى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه إن أُصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث « 1 » . والضعف منجبر بالاشتهار لكن ليس فيه الفرق بين صورتي الإنبات وعدمه
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني ، ح 3 .