تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 82

مساهمون:

صكتاب الخمس ٨٢
شرح
جلي عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به « 1 » . وهذه الصحيحة توجب تقييد الأرض الخربة في الموثّقة بما إذا لم يتحقّق الجلاء فالتعريف إنّما في هذه الصورة . وأمّا في صورة الجلاء فالذي وجد المال أحقّ به ، فهو مالك له وعليه التخميس . وعليه فنتيجة الجمع بين الروايات هي الملكية في صورة الانجلاء ووجوب التخميس ، كما هو موافق للمتن والعروة « 2 » ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين . والظاهر أنّ هذه الصحيحة هي الرواية الوحيدة الدالّة على ملكية الواجد للكنز . وقد عرفت في صدر البحث « 3 » أنّ الإطلاقات الواردة في ثبوت الخمس في الكنز لا دلالة لها على الملكية ، بل هي مفروضة في موارد ثبوت الملكية وأنّه لا فرق بينها وبين الإطلاقات الواردة في ثبوت الخمس في المعادن ، ولا فرق في ذلك بين ما ورد فيه السؤال عمّا يجب في الكنز ، وبين ما يدلّ ابتداءً على ثبوت الخمس في الكنز ، وأنّه أحد الأُمور المتعلّقة للخمس . وعليه فالدليل على ثبوت الملكية لواجد الكنز هي تلك الصحيحة ، ولكنّه يظهر من بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) اقتضاء القاعدة لها أيضاً . وملخّص ما أفاده في وجهه يرجع إلى أنّه إن كانت هناك قرينة على أنّ الكنز لمحترم المال من مسلم أو ذمّي ، أو احتملنا ذلك فمقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه كما ذكروه ، وأمّا إذا علمنا أنّه ادّخره إنسان منذ عهد قديم وفي الأزمنة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 138 ح 5 ، التهذيب 6 : 390 ح 1169 ، الوسائل 25 : 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 374 . ( 3 ) في ص 78 79 .