تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 103

مساهمون:

صكتاب الخمس ١٠٣
شرح
2 ما حكي عن صاحب المدارك « 1 » من تعلّق الخمس به في جميع الصور ، ولعلّ مستنده صحيحة الحلبي المتقدّمة « 2 » المعتبرة عنده أيضاً ، التي وقع السؤال فيها عن العنبر بنحو الإطلاق وغوص اللؤلؤ ، وحكم فيها بثبوت الخمس ، فإطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب يدلّ على مرامه ، ويؤيّده الحكم بثبوت الخمس في العنبر في رواية مرسلة « 3 » من دون عطف الغوص عليه أصلًا . 3 ما حكي عن كاشف الغطاء « 4 » من أنّه من مصاديق الغوص ، ومن الواضح أنّ العنبر وإن كان له أصل بحري ولا يكون له منشأ غير البحر ، إلّا أنّ صدق الغوص إنّما يتحقّق في بعض صوره دون جميع الصور ، فلا وجه لإجراء حكم الغوص عليه مطلقاً . 4 ما نقل عن المفيد ( قدّس سرّه ) « 5 » من أنّ العنبر من المعادن ، فيجري عليه حكمها ، والمذكور في وجهه أحد أمرين : أحدهما : كون العنبر نبع عين في البحر نظير عين الزاج والكبريت ، وأُورد عليه بأنّ هذا أحد المحتملات ، وهناك تفاسير بل أقوال أُخر بالإضافة إلى ماهيّة العنبر من كونه رجيع دوابّ بحريّة ، أو نباتاً في البحر ، أو سمكة بحريّة أو غير ذلك ، وعليه فلا دليل على كونه معدناً حتّى يلحقه حكمه . ثانيهما : ما عن المحقّق الهمداني ( قدّس سرّه ) من أنّ العنبر حيث إنّ له مكاناً مخصوصاً
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 378 . ( 2 ) في ص 93 . ( 3 ) المقنعة : 283 ، وسائل الشيعة 9 : 499 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 3 . ( 4 ) كشف الغطاء 4 : 203 . ( 5 ) حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة 3 : 191 مسألة 148 .