تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ القول في ما يَثبت به ]

القول في ما يَثبت به

[ مسألة 1 : يثبت الزنا بالإقرار ]

مسألة 1 : يثبت الزنا بالإقرار ، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا بإقرار المجنون حال جنونه ، ولا بإقرار المكره ، ولا بإقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا ثبوت الزنا بالإقرار فيدلّ عليه مضافاً إلى عموم ما دلّ على الثبوت به كقوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » الروايات الكثيرة الواردة في المسألة الثانية التي يدلّ أكثرها على اعتبار كون الإقرار أربع مرّات ، وواحدة منها على كفاية الإقرار مرّة واحدة ، فإنّ مقتضى الجميع صلاحيّة الإقرار في الجملة لإثبات الزنا ، كما لا يخفى وأمّا اعتبار بلوغ المقرّ ، فيدلّ عليه ما دلّ على اعتبار البلوغ في الزنا ، ومرجع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 111 ، كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ، مستدرك الوسائل : 16 / 31 كتاب الإقرار ب 2 ح 1 .