تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والمرأة في لحافٍ واحد جلدا مائة جلدة « 1 » . وفي رواية الشيخ ( قدّس سرّه ) جلدا مائة مائة . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ؟ قال : يجلدان مائة جلدة « 2 » . وفي رواية الشيخ ( قدّس سرّه ) زيادة : ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رُئي يجامعها . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحافٍ واحد قامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على سوى ذلك ، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة « 3 » . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في لحافٍ واحد جلدا مائة مائة . وفي رواية الصدوق : « اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » . وفي رواية الشيخ زيادة : « ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها » « 4 » . الطائفة الثانية : ما تدلّ على استثناء سوط واحد من المائة ، مثل : رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللّحاف ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط « 5 » . ورواية حريز ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّ علياً ( عليه السّلام ) وجد رجلًا وامرأة في لحافٍ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 7 و 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 365 366 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 10 ، 11 و 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 3 .