شرح
وفي الجواهر : بل قيل إنّه المشهور « 1 » . بل في كشف اللثام الإجماع « 2 » كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية « 3 » دعواه صريحاً « 4 » .
وعن الغنية والمقنعة « 5 » والإسكافي « 6 » أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة . وعن بعض لم يعرف كونه منّا إبدال العشرة بالثلاثين « 7 » .
والروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين :
الأُولى : ما تدلّ على التقدير بالمائة ، مثل :
رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ « 8 » . وإضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة كما هو ظاهر ، بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد .
ورواية عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحافٍ واحد « 9 » .
ورواية عبد الرحمن الحذّاء قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : إذا وجد الرجل
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : 4 / 332 .
( 2 ) كشف اللثام : 2 / 405 .
( 3 ) غنية النزوع : 435 .
( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 290 .
( 5 ) غنية النزوع : 435 ، المقنعة : 774 .
( 6 ) حكى عنه في رياض المسائل : 10 / 22 .
( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 290 ، الإستبصار : 4 / 215 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 و 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 و 4 .