تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة « 1 » . ومنها : صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلفَإِذا أُحْصِنَّقال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ ؟ قال : بلى « 2 » . ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قوله تعالىفَإِذا أُحْصِنَّقال : إحصانهنّ إذا دخل بهنّ ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ ؟ قال : بلى « 3 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الدخول ، وعليه فلا يتحقّق الإحصان في الفروع المذكورة التي منها صورة الشك في حصول الدخول ، فإنّ الظاهر سقوط كلمة « أو » من المتن ، وكون صورة الشك صورة مستقلّة ، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراط الإنزال مع الدخول ، وعدم اشتراط سلامة الخصيتين ، وأنّ تمام الملاك في ذلك من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه . وأمّا اعتبار كون الوطء في القبل ، ففي محكي الرياض : أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلّا من إطلاق نحو عبارة المتن « 4 » . ومثله الإطلاق في كثير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 360 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 11 . ( 4 ) رياض المسائل : 10 / 15 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 43 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )