تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
ثانيتهما : رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد ، فقال ذوا محرم ؟ فقال : لا . قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً » إلى أن قال : قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : « تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً » « 1 » الحديث ، ومن الواضح عدم دلالة شيء منهما على كون المقدّر المذكور فيهما تعزيراً لو لم نقل بإشعار الأولى بكونه حدّا ، كما لا يخفى . وأمّا الموضع الرابع : فالرواية الواردة فيه هي رواية ابن سنان يعني عبد اللَّه وغيره ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : « عليها المهر وتضرب الحدّ » « 2 » . ومرسلة الصدوق قال : وفي خبر آخر تضرب ثمانين « 3 » . ورواية ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى بذلك وقال : « تجلد ثمانين » « 4 » . ورواية عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : قال : « عليها مهرها وتجلد ثمانين » « 5 » . وأنت خبير بعدم دلالة شيء منها على كون المقدّر المذكور تعزيراً ، بل الرواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 4 .