ومنها : تنازع المأذونين في شراء كل منهما صاحبه في الأسبق ، فإنهم حكموا
بمسح الطريق أو بالقرعة ، ولم يفصلوا بين العلم بالتاريخ والجهل مع جريانه في
صورتين من صوره .
ومنها : في صورة النزاع في تحقق القبض في الصرف والسلم قبل التفرق أو
بعده ، فالأصل الصحة - كما نص عليه الفاضل والمحقق الثاني ( 1 ) - وإن كان
من صوره : العلم بتاريخ التفرق دون القبض الموجب للبطلان إن أخرناه .
ومنها : النزاع في تقدم الفسخ على انقضاء زمن الخيار أو تأخره عنه ، فالأصل
اللزوم ولو في صورة العلم بتاريخ الفسق دون الخيار .
ومنها : ما لو ادعى أحد الشريكين على الاخر أنه اشترى بعده فله الشفعة
عليه وأنكره الاخر ، فإن الحلف هنا على المنكر ، مع أن من صوره : العلم بتاريخ
شراء المدعي دون المدعى عليه ، فيكون قول المدعي موافقا لأصل التأخر .
ومنها : حكم الأصحاب في صورة العلم بكون الوصايا مرتبة لكن جهل
السابق بالقرعة ، مع أن من صوره : العلم بتاريخ أحدهما والجهل بالآخر ، فالأصل
تأخره فيترتب .
ومنها : ما ذكره الأصحاب في بطلان عقد الوكيلين أو الوليين أو الملفقين مع
التعارض وعدم العلم بالسابق على الإطلاق ، مع أنه لو كان تاريخ أحدهما
معلوما والاخر مجهولا لكان ينبغي بطلان مجهول التاريخ .
ومنها : ما حكم به العلامة رحمه الله وغيره : من أنه لو شك في وقوع الرضاع في
الحولين أو بعده بأن الأصل بقاء الحل وعدم نشر الحرمة ( 2 ) مع أن من صوره : العلم
بتاريخ الرضاع دون الولادة فالأصل بقاء الحولين ، فينشر الحرمة .
ومنها : في تنازع الزوجين في كون العيب حادثا بعد العقد أو قبله .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 138 ، جامع المقاصد 4 : 247 .
( 2 ) القواعد 2 : 11 .