الأصل تأخره عن السفر . أو علم تاريخ الفوات يوم الجمعة وشك في كون السفر
فيه أو في السبت ، الأصل تأخر السفر .
ومنها : لو أبطل اعتكافه المندوب بمبطل ، وشك في وقوع المبطل بعد مضي
يومين فيجب قضاؤه ، أو قبله فلا يجب ، والأصل براءة الذمة ، مع أن من صوره :
كون الأبطال مجهول التاريخ والاعتكاف معلومه ، فالأصل وقوعه بعد اليومين .
ومنها : لو تلف مال الاستطاعة وشك في تلفه قبل مضي زمن الإتيان فلا
قضاء ، أو بعد استقرار الوجوب فيجب القضاء ، فالأصل براءة الذمة مع وجود
الأصل المزبور لو علم تاريخ الاستطاعة وشك في زمن التلف .
ومنها : لو عتق العبد المتلبس بالحج وشك في كونه قبل أحد الموقفين
فيجزئ عن حجة الإسلام ، أو بعدهما فلا يجزئ ، والحكم عدم الأجزاء ولو في
صورة العلم بتاريخ العتق والشك في تاريخ الوقوف .
ومنها : لو شك في موت الحاج بعد الأحرام ودخول الحرم حتى يجزئ عن
الاستنابة مع استقرار الحج في ذمته ، أو قبله فيجب الاستنابة ، والحكم الوجوب ،
لأصالة عدم المسقط ولو في صورة العلم بتاريخ دخول الحرم والشك في تاريخ
الموت ، مع أن الأصل تأخره ، وكذا موت النائب في ذلك بالنظر إلى براءة المنوب
واستحقاقه الأجرة .
ومنها : الشك في علوق أم الولد قبل الارتهان أو بعده ، أو قبل الإفلاس أو
بعده ، والأصل عدم جواز البيع وإن علم تاريخ الرهن ولم يعلم تاريخ العلوق .
ومنها : لو علم حدوث عيب في المبيع ولم يعلم كونه قبل البيع أو القبض حتى
يكون مضمونا على البائع موجبا للخيار ، أو بعدهما حتى لا يكون موجبا للخيار ،
فظاهر الأصحاب وصريح جمع الحكم بلزوم العقد على الإطلاق ، مع أن من
صوره : العلم بتاريخ العيب والجهل بتاريخ البيع أو القبض ، ولو أخرناه بالأصل
لثبت الخيار .
العناوين الفقهية — صفحة 94
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٩٤