وثلاثة للزوج ، والفريضة عن اثنين وأربعين ، للزوج ثمانية عشر ، وللأمين أربعة ( 1 )
وعشرون . وعلى الثاني فالنقص نصف يدخل على الخمسة اتساعا ، اثنان على
الأبوين وأربعة على الأمين وثلاثة على الزوج ، والفريضة من أربع وخمسين ،
للزوج ثمانية عشر ، وللأمين أربعة ( 2 ) وعشرون ، وللأبوين اثنا عشر .
رابعها : مات الابن عن أب وأم وزوجة كلهم ذو حقوين ، فللزوجة النصف ،
وللأمين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، أو هما ساقطان ، والقسمة كما سبق .
ولو ماتت البنت عن أبوين وزوج كلهم ذو حقوين ، فللزوج الكل ، وللأم
الثلثان ، وللأب السدسان في وجه ، والناقص الكل ، ينقسم على الستة بجزء من
اثني عشر جزءا ، والفريضة من اثنين وسبعين ، فللزوج ستة وثلاثون ، وللأب اثنا
عشر ، وللأم أربعة وعشرون .
وهذه أصول الصور ، وعليك بتخريج كل فرض يرد عليك على هذا القانون .
هامش
( 1 ) في غير ( ن ) : أربع .
( 2 ) في غير ( ن ) : أربع .