تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وثلاثة للزوج ، والفريضة عن اثنين وأربعين ، للزوج ثمانية عشر ، وللأمين أربعة ( 1 ) وعشرون . وعلى الثاني فالنقص نصف يدخل على الخمسة اتساعا ، اثنان على الأبوين وأربعة على الأمين وثلاثة على الزوج ، والفريضة من أربع وخمسين ، للزوج ثمانية عشر ، وللأمين أربعة ( 2 ) وعشرون ، وللأبوين اثنا عشر . رابعها : مات الابن عن أب وأم وزوجة كلهم ذو حقوين ، فللزوجة النصف ، وللأمين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، أو هما ساقطان ، والقسمة كما سبق . ولو ماتت البنت عن أبوين وزوج كلهم ذو حقوين ، فللزوج الكل ، وللأم الثلثان ، وللأب السدسان في وجه ، والناقص الكل ، ينقسم على الستة بجزء من اثني عشر جزءا ، والفريضة من اثنين وسبعين ، فللزوج ستة وثلاثون ، وللأب اثنا عشر ، وللأم أربعة وعشرون . وهذه أصول الصور ، وعليك بتخريج كل فرض يرد عليك على هذا القانون .
هامش
( 1 ) في غير ( ن ) : أربع . ( 2 ) في غير ( ن ) : أربع .