عنوان
[ 26 ]
الإعانة على الطاعة طاعة ، لعموم قوله تعالى : وتعاونوا على البر
والتقوى ( 1 ) ويتفرع على ذلك في المستحبات فروع كثيرة .
ومن هنا يعلم أن كل عمل مستحب لشخص إذا توقف على شخص آخر ،
يستحب لذلك القبول ، فإرسال الهدية إلى مؤمن أو بذل شئ إليه أو ضيافته ( 2 ) أو
نحو ذلك مستحب ، وقبوله أيضا مستحب للإعانة .
نعم ، لو تعارض المستحبان من الجانبين يجئ الأشكال ، كما أنه يستحب
للمشتري أن يأخذ ناقصا وللبائع أن يعطي زائدا ، فعلى هذا إذا بنى البائع أن يعطي
الزائد للرجحان يستحب للمشتري ( 3 ) قبوله للإعانة ( 4 ) ولو بنى المشتري أن يأخذ
ناقصا للاستحباب فيستحب للبائع أن يعطي ناقصا للإعانة ، فيتدافعان .
فيحتمل تبعية الحكم للإبراز ، فكل من أبرز العمل بتكليفه أولا بلسان أو فعل
سقط الاستحباب عن الاخر وبقي رجحان الإعانة .
ويحتمل تساقط الاستحباب هنا من أصله ، لأن رجحان الإعانة تابع لأصل
هامش
( 1 ) المائدة : 2 .
( 2 ) في غير ( م ) : إضيافه .
( 4 ) في غير ( د ) : على المشتري .
( 4 ) في ( ف ، م ) : إعانة .