تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العناوين الفقهية — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
عنوان [ 26 ] الإعانة على الطاعة طاعة ، لعموم قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ( 1 ) ويتفرع على ذلك في المستحبات فروع كثيرة . ومن هنا يعلم أن كل عمل مستحب لشخص إذا توقف على شخص آخر ، يستحب لذلك القبول ، فإرسال الهدية إلى مؤمن أو بذل شئ إليه أو ضيافته ( 2 ) أو نحو ذلك مستحب ، وقبوله أيضا مستحب للإعانة . نعم ، لو تعارض المستحبان من الجانبين يجئ الأشكال ، كما أنه يستحب للمشتري أن يأخذ ناقصا وللبائع أن يعطي زائدا ، فعلى هذا إذا بنى البائع أن يعطي الزائد للرجحان يستحب للمشتري ( 3 ) قبوله للإعانة ( 4 ) ولو بنى المشتري أن يأخذ ناقصا للاستحباب فيستحب للبائع أن يعطي ناقصا للإعانة ، فيتدافعان . فيحتمل تبعية الحكم للإبراز ، فكل من أبرز العمل بتكليفه أولا بلسان أو فعل سقط الاستحباب عن الاخر وبقي رجحان الإعانة . ويحتمل تساقط الاستحباب هنا من أصله ، لأن رجحان الإعانة تابع لأصل
هامش
( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) في غير ( م ) : إضيافه . ( 4 ) في غير ( د ) : على المشتري . ( 4 ) في ( ف ، م ) : إعانة .