والتكليف بما لا يطاق غير جائز ، فيصير المعنى : ائت بهذا المأمور به الذي
عرفت ماهيته وشرائطه وأجزاءه على نحو تعتقد أنها حصلت في الخارج ،
والفرض : أن المكلف أتى بها كذلك وإن أخطأ في اعتقاد الحصول ، وليس وراء
هذا خطاب حتى لا يكون هذا مجزئا عن ذلك ، فتبصر ، فإن المقام لا يخلو عن
إغلاق تام .
ومن كثرة الاستعجال في التحرير ضاق علي المجال .
* * *
العناوين الفقهية — صفحة 547
مساهمون: الحسيني المراغي
ص٥٤٧