تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
فاسق وما حكم مستحلها ؟ الجواب : محكوم بالفسق مع العلم بالحرمة إلا أن يكون معذوراً شرعاً وأما المستحل فلا يوجب الكفر لأنه ليس من الضروريات التي مستحلها قد يكون كافراً إذا انتهى إلى إنكار الرسالة ولكن يوجب الفسق إلا إذا كان مجتهداً أو مقلداً لمن يستحله . السؤال 14 : ما حكم اللحية فيما يلي : 1 - هل يجوز للرجل المكلف أن يحلق لحيته ؟ الجواب : لا يجوز على الأحوط حلق الذقن فقط . 2 - هل يجوز حلق لحية الغير إذا كان لها الأثر في مجيء الزبائن إلى الحلاق بحيث إذا لم يحلق اللحية تقل الزبائن ؟ الجواب : لا يحل التوصل بالحرام لجلب الحلال . السؤال 15 : ما هو الحد الشرعي للذقن ؟ وهل يكتفي بما يسمى ( السكسوكة ) ؟ الجواب : ليس للذقن حد شرعي بل الحكم مرتب على ما يصدق عليه الذقن الذي يعد في قبل العارض . والله العالم . السؤال 16 : ما عقوبة حالق اللحية ؟ الجواب : ليس له عقوبة دنيوية أما عقوبته الأخروية فهي استحقاق الدخول في النار . والله العالم . السؤال 17 : هل تقبل شهادة حالق اللحية مطلقاً أم في بعض الصور ؟ الجواب : لا تقبل إلا إذا كان معذوراً في حلقها . والله العالم . السؤال 18 : لو انحصرت الشهادة في شخصين أحدهما وكلاهما حالق اللحية ، فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة ؟ . الجواب : لا يجوز الاعتماد عليها الا إذا حصل له الاطمئنان . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 9 | السيد الخوئي