القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلًا حين صدور قانون بالزيادة ، فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظراً لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به ، وهل للمستأجر طلب شيء من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك .
الجواب : إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الإيجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة ، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشيء من مال بدل ترك المحل إن أراده منه ، وإلّا فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 82
مساهمون: السيد الخوئي
ص٨٢