السؤال 11 : ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟
الجواب : لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض ، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك وإن علم أنهم يأخذون منه الأصل والفرع قهراً .
السؤال 12 : هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفته يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك الضرر الحقيقي عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى ؟
الجواب : نعم يجب ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ذلك وعد غير مكذوب .
السؤال 13 : هناك شهادات استثمار تدفع للبنك مثلًا 500 ليرة كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوصة على أن يعطوا بدل كل 100 ليرة نصيباً ( سهم ) واحد في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ علماً بأن
الشركة تربح من أموال الناس أرباحاً مقابل ذلك . فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك ؟ وهل الربح حلال ؟
الجواب : لا يجوز ذلك مع الاشتراط وأما بدونه بحيث إذا لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع ، وإن كنت تعلم به وتريد أن تأخذه ، غاية الأمر إذا كان من البنوك الأجنبية فاستلمه بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤنة كسائر الأرباح ، وإن كان من البنوك الحكومية الإسلامية فاستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا وتتصدق بنصفه على الفقير من طرف صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي ، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 54
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٤