تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
السؤال 34 : إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب ، فهل يجوز له أن يبيعه على من يستحل أكله ( كاليهود والنصارى والفلبينيّن ) أم لا ؟ الجواب : لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب ، حتى على الكفار . والله العالم . السؤال 35 : شخص اشترى بضاعة من آخر ، وبعد ذلك علم بأن تلك البضاعة حرام ، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وإرجاع البضاعة لم يرض البائع إلا أن يخسر المشتري مبلغاً من المال ( من الثمن ) هل يلزمه ذلك أو يتنازل عن الجميع ؟ الجواب : نعم ملزوم برد الثمن بعد ما علم بحرمة المعاملة وبطلانها . السؤال 36 : شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمائة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط فهل يصح ذلك ؟ الجواب : لا مانع من ذلك ، إذا عين أحد الوجهين ، وأما إذا قال بعتك نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين وقبل المشتري فباطل ، كما ذكر في المسألة 192 ، المنهاج ج 2 . السؤال 37 : إذا اشترى الإنسان متاعاً من إنسان آخر ولم يكن معه الثمن فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة ، فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟ الجواب : نعم يجوز له ذلك . السؤال 38 : ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال بغرض تسليتهم ؟ الجواب : لا بأس به . السؤال 39 : الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي