السؤال 34 : إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب ، فهل يجوز له أن يبيعه على من يستحل أكله ( كاليهود والنصارى والفلبينيّن ) أم لا ؟
الجواب : لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب ، حتى على الكفار . والله العالم .
السؤال 35 : شخص اشترى بضاعة من آخر ، وبعد ذلك علم بأن تلك البضاعة حرام ، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وإرجاع البضاعة لم يرض البائع إلا أن يخسر المشتري مبلغاً من المال ( من الثمن ) هل يلزمه ذلك أو يتنازل عن الجميع ؟
الجواب : نعم ملزوم برد الثمن بعد ما علم بحرمة المعاملة وبطلانها .
السؤال 36 : شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمائة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط فهل يصح ذلك ؟
الجواب : لا مانع من ذلك ، إذا عين أحد الوجهين ، وأما إذا قال بعتك نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين وقبل المشتري فباطل ، كما ذكر في المسألة 192 ، المنهاج ج 2 .
السؤال 37 : إذا اشترى الإنسان متاعاً من إنسان آخر ولم يكن معه الثمن فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ومضى على ذلك أكثر من سنة ، فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ويأخذ حقه ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك .
السؤال 38 : ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال بغرض تسليتهم ؟
الجواب : لا بأس به .
السؤال 39 : الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 47
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧