تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

أحكام البيع

السؤال 1 : إذا باع شخص نخلًا ، وشرط على المشتري شرطاً ما ، كقراءة القرآن ، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط ، هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري ، أو يبطل البيع ؟ الجواب : نعم لهم خيار فسخ البيع ، إن لم يجعل شرط القراءة لنفسه فقط . السؤال 2 : هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين ؟ الجواب : لا بأس بالمشكوكة تذكيتها ، ثم إعلام المشتري بعدم إحرازه تذكيتها إن احتمل اعتماد المشتري عليه في إحراز تذكية ما يشتري منه . السؤال 3 : هل يجوز لنا في بلادنا شراء ( أونصات ) الذهب من أوروبا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ولو نقصت أدفع الخسارة ؟ الجواب : إذا كان واقع الشراء مقصوداً من المشتري ودفع الثمن فعلًا وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز ذلك . السؤال 4 : إذا دفعت للصائغ كيلو من الذهب الخام وأخذت منه كيلو آخر مصاغ ودفعت له مبلغ من المال بإزاء الصياغة هل هذه المعاملة صحيحة أم كيف نصححها ؟ الجواب : لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة