تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
المواد واستعمالها في المنزل ؟ وما هو الموقف الشرعي تجاه نصيب الابن إن كان قاصرا وكذلك الخدم والسؤاق ؟ فهل يلزم ذلك أخذ موافقتهم ، أم يحق لرب الأسرة التصرف في ذلك حسبما يشاء استناداً على دفعه لقيمة هذه المواد ؟ الجواب : في مفروض السؤال لا يحتاج في جلب وقبض تلك المواد وصرفها في البيت إلى إذن ذوي السهام . والله العالم . السؤال 21 : تدفع الشركة التي نعمل بها وهي شركة حكومية علاوة مقدارها 120 ديناراً شهرياً تسمى بالعلاوة الاجتماعية للموظف المتزوج فقط ، كذلك تدفع هذه الشركة مبلغاً مقداره 20 ديناراً شهرياً علاوة لكل ابن للموظف تسمى بعلاوة الأطفال . . . فهل هذه العلاوات من حق الزوجة أو ابن ( أو أبناء ) الموظف أو من حق الموظف نفسه ؟ وهل يجوز تبعاً لذلك أن يتصرف الموظف في هذه العلاوات دون أخذ إذن من زوجته أو ابنه في حالة بلوغه ؟ أم إن ذلك يحتاج إلى إذنهما ؟ وما هو . العلاج إذا كان الابن قاصراً فيما لو فرِض كون العلاوة من حقه ؟ علماً بأن هذه العلاوات يشار إليها في العقد الذي يوقعه الموظف عند توظيفه بالشركة ( أو يكون منصوصاً عليها في لوائح الشركة الداخلية ) ، والجدير بالذكر أنه بالإمكان تعديل هذه العلاوات بمرور الزمن وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، كما أن القصد من دفع الشركة هذه العلاوات وغيرها مثل علاوة السكن والغلاء . . . الخ لتمكين الموظف من مواجهة ظروفه المعيشية المتعددة . الجواب : حكم هذه العلاوات حكم المواد الغذائية المذكورة أعلاها من عدم الحاجة إلى أخذ إذن من صاحب السهام أو حتى إلى اطلاع هؤلاء . والله العالم .