تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الذي نما وترعرع في أحشائها فما قولكم ؟ الجواب : المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعاً فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلى اللائي ولدنهم ) ، وصاحب النطفة أب له وأما زوجته فليست أما له . وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها . والله العالم . ب - وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب ؟ الجواب : يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه . والله العالم . السؤال 3 : هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المنى المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته فما هي الأحكام المترتبة على ذلك ؟ وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء عدة الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟ الجواب : يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ولا تحتاج إلى الإذن وأما المطلقة البائنة فلا يجوز لها ذلك لأنها أجنبية وإذا زرع المني - وان لم يكن جائزاً - فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الإرث لأن المستثنى من الإرث إنما هو ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 320 | السيد الخوئي