تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
مفروض السؤال ، وأما إذا كان المسقط للجنين هو الأب دون الأم فالدية عليه . والله العالم . السؤال 46 : إذا زنت امرأة وحملت ، ثم أسقطت الحمل ، أو أحد من الناس كان سبباً في إسقاطه ، فهل على الشخص الذي تسبب في إسقاطه دية أو كفارة وكذلك أمه هل عليها كفارة ؟ الجواب : تجب الدية على من أسقط الحمل ، ولا كفارة عليه ، كما لا كفارة على الزانية . والله العالم . السؤال 47 : امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر ، ثم أجبرها زوجها على إسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل وتُريد المرأة أن تبرئ ذمته فماذا يجب عليها ؟ الجواب : الدية تجب على الأم لكونها المباشرة بالإسقاط ، وليس عليها شيء سوى الإثم ، فلتستغفر له . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 298 | السيد الخوئي