السؤال 43 : من ضرب إنسانا بسيارته خطأً مع مخالفة المضروب لقانون السير هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة أم ماذا ؟
الجواب : يجب دفع الدية على سائق السيارة إذا كان مخالفاً لقانون المرور ، وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال .
السؤال 44 : إذا أقدم شخص على قتل امرأة لأعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته ، فهل يجب عليه الكفارة إذا سامحه الورثة بالدية ؟
الجواب : قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع ، أي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، وحيث لا يتمكن من الأول يبقى عليه الأخيران . والله العالم .
السؤال 45 : إذا أسقطت المرأة جنينها عمداً كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي :
- عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي .
والسؤال ما المقصود بالدينار ، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الأب الجنين عمداً بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الأم الدية ؟
الجواب : المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 297
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٧