يتعهد بشرائط الذمة مطلقاً .
السؤال 30 : هل السرقة من الكافر الحربي أو الغش له في المعاملة أو غيرها جائز ، أم أن حرمة ذلك مطلقة ؟
الجواب : نعم لا حرمة معهم في ما ذكر .
السؤال 31 : ردّ السلام على الكافر غير واجب ، ما الوجه في ذلك مع أن أدلة وجوب رد السلام مطلقة ، فهل المخصص لذلك بعض الروايات أو نكتة أخرى ؟
الجواب : الوجه في ذلك هو التعبّد بما هو وارد في الروايات .
السؤال 32 : ذكرتم في باب القصاص أن القصاص لا يجوز إلا بضرب العنق بالسيف ، فإذا فرض أن القصاص لم يمكن بسبب فرار الجاني إلا بإطلاق الرصاص عليه أو بشكل آخر فهل يسوغ ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يسوغ ذلك بل بسبب ذلك يمنعه عن الفرار حتى يقتص منه .
السؤال 33 : ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الأرش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وان كان واضحا لنا نظرياً ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ونحن نذكر لكم هذا المثال ، والرجاء أن تقدّروا لنا فيه الأرش ، رجل جرحَ رجلا آخر في ساقه ونزف الدم بمقدار استكان ، وكان طول الجرح سنتيمتراً واحداً وعرضه وعمقه نصف سنتمر ، وإذا كان في هذا المثال دية معينة فافرضوا لنا مثالًا ليس فيه دية معينة .
الجواب : قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدلٍ من المؤمنين .
السؤال 34 : ذكرتم في باب القضاء أن القاضي يشترط فيه الاجتهاد ، ومثل
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 294
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٤