تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
السؤال 11 : هل تقبل الشهادة بواسطة التليفون أو بواسطة البرقية ( التلغراف ) ؟ الجواب : تقبل بالتليفون ولا تقبل بالبرقية . والله العالم . السؤال 12 : حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقاً . الجواب : لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذاً . السؤال 13 : إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في إسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها ، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟ أو هل هو مأثوم ؟ الجواب : نعم عليه الإثم ، لكن الدية على المباشر للإسقاط ، ولا كفارة عليها . السؤال 14 : متى تتحقق فدية ضرب الطفل . هل هو مجرد حدوث الضرب ( وتلوَن الجلد ) أم علم الحاكم الشرعي بذلك ؟ الجواب : لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي . السؤال 15 : إنَ نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة . فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للفدية ؟ الجواب : ذلك لا يوجب سقوط الدية . السؤال 16 : وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقاً جاهلًا بالحكم ؟ الجواب ؟ لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية . السؤال 17 : لو فرضنا أنَ رجلَا واجه آخر وفي صدره سكين وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من صدره ، وبفعل هذا السحب ، أحدث نزيفاً ومات على أثر ذلك ، وقرر الأطباء بأنه لو لم يسحب هذا الرجل
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 290 | السيد الخوئي