السؤال 11 : هل تقبل الشهادة بواسطة التليفون أو بواسطة البرقية ( التلغراف ) ؟
الجواب : تقبل بالتليفون ولا تقبل بالبرقية . والله العالم .
السؤال 12 : حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقاً .
الجواب : لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذاً .
السؤال 13 : إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في إسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها ، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟ أو هل هو مأثوم ؟
الجواب : نعم عليه الإثم ، لكن الدية على المباشر للإسقاط ، ولا كفارة عليها .
السؤال 14 : متى تتحقق فدية ضرب الطفل . هل هو مجرد حدوث الضرب ( وتلوَن الجلد ) أم علم الحاكم الشرعي بذلك ؟
الجواب : لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي .
السؤال 15 : إنَ نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة . فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للفدية ؟
الجواب : ذلك لا يوجب سقوط الدية .
السؤال 16 : وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقاً جاهلًا بالحكم ؟
الجواب ؟ لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية .
السؤال 17 : لو فرضنا أنَ رجلَا واجه آخر وفي صدره سكين وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من صدره ، وبفعل هذا السحب ، أحدث نزيفاً ومات على أثر ذلك ، وقرر الأطباء بأنه لو لم يسحب هذا الرجل
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 290
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٠