السؤال 45 : توجد معلبات تسمى ( جيلي ) وهذا المأكول توجد فيه مادة جيلاتينية تؤخذ من النبات أو الحيوان ، فما الحكم فيها إذا لم يعلم عن هذه المادة ، أمن حيوان أخذت أم من نبات ، مع العلم بأنها تأتي من دول غير إسلامية ، فهل يجوز أكلها أم لا ؟
الجواب : في الصورة المفروضة لا بأس بأكلها . والله العالم .
السؤال 46 : الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول ؟
الجواب : هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمَر وهي الفقاع أيضاً وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة . والله العالم .
السؤال 47 : إذا حمّصت حبات الشعير كما تحمَص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم ؟
الجواب : إن صارت مخمّرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة المسبق حكمها ( وهو الحرمة والنجاسة ) . والله العالم .
السؤال 48 : هل يحرم تناول الدواء الذي كتب على علبته أنه يحتوي على نسبة ما من الكحول في حالة حصول الاطمئنان بصحة تلك الكتابة ؟ مع العلم أنه لا تحصل أية مؤشرات خارجية بسبب الدواء ؟
الجواب : الكحول المستهكة إن كانت مما يسمى " ألكول " ( إسبرتو ) المستخرج فلا بأس بأكل خليطها .
السؤال 49 : وهل الأمر كذلك في حالة حصول إحساس بالارتخاء والنعاس لمتناول الدواء ؟
الجواب : إذا كان الخليط من " اللآكُل " ( إسبرتو ) فلا بأس ، وان كان من
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 274
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٤