تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
إعطاء الضابط الواضح . الجواب : لا دخل للحاجة وعدمها ، بل المناط أنه بقصد التونَس والتلهي ، وان صرفها لنفسه أو لغيره ، كان محتاجاً أم لا . السؤال 5 : هل أكل ما يصاد على طريقة صيد اللهو والمعاوضة عليه محرّمان ؟ الجواب : لا يحرم الأكل ولا المعاوضة . السؤال 6 : قلتم في منهاج الصالحين ج 2 مسألة 1601 ط 8 من كتاب الصيد والذباحة : " لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة . . . نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصجم ) ففيه إشكال " . الجواب : إذا توفرت الشروط الموجبة لحل الصيد في الصجم ارتفع الإشكال . السؤال 7 : من أبان رأس الدجاجة عمداً في الذبح فما الحكم في أكل لحمها ؟ الجواب : يجوز أكل لحمها . السؤال 8 : لو اصطاد رجل سمكة في البحر فجاءت سمكة أكبر منها وأكلت الجزء الأسفل من السمكة المصطادة أكلت ربعاً نصفاً ثلاثة أرباع . . . ما حكمها في هذه الفروض ؟ الجواب : إذا أخرجتموها من الماء وهي حية فلا إشكال في حليتها . السؤال 9 : سمعنا أنكم أفتيتم بجواز أكل السمك الذي له فلس وان لم تحرز تذكيته المعتبرة . فهل ما سمعناه صحيح أم لا ؟ الجواب : ليس بصحيح نعم ذكرنا أن الأسماك المجلوبة من بلاد الكفار إذا كانت ذوات فلس جاز أكلها من جهة الاطمئنان بأنها لم تؤخذ
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 260 | السيد الخوئي