إعطاء الضابط الواضح .
الجواب : لا دخل للحاجة وعدمها ، بل المناط أنه بقصد التونَس والتلهي ، وان صرفها لنفسه أو لغيره ، كان محتاجاً أم لا .
السؤال 5 : هل أكل ما يصاد على طريقة صيد اللهو والمعاوضة عليه محرّمان ؟
الجواب : لا يحرم الأكل ولا المعاوضة .
السؤال 6 : قلتم في منهاج الصالحين ج 2 مسألة 1601 ط 8 من كتاب الصيد والذباحة : " لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة . . . نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصجم ) ففيه إشكال " .
الجواب : إذا توفرت الشروط الموجبة لحل الصيد في الصجم ارتفع الإشكال .
السؤال 7 : من أبان رأس الدجاجة عمداً في الذبح فما الحكم في أكل لحمها ؟
الجواب : يجوز أكل لحمها .
السؤال 8 : لو اصطاد رجل سمكة في البحر فجاءت سمكة أكبر منها وأكلت الجزء الأسفل من السمكة المصطادة أكلت ربعاً نصفاً ثلاثة أرباع . . . ما حكمها في هذه الفروض ؟
الجواب : إذا أخرجتموها من الماء وهي حية فلا إشكال في حليتها .
السؤال 9 : سمعنا أنكم أفتيتم بجواز أكل السمك الذي له فلس وان لم تحرز تذكيته المعتبرة . فهل ما سمعناه صحيح أم لا ؟
الجواب : ليس بصحيح نعم ذكرنا أن الأسماك المجلوبة من بلاد الكفار إذا كانت ذوات فلس جاز أكلها من جهة الاطمئنان بأنها لم تؤخذ
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 260
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٠