تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
السؤال 4 : لو اشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها فما حكمه ؟ الجواب : إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صوم أو إطعام فيأتي بها بنية ما هو الواقع من سببها أي شيء كان ، وان كان المنسي نفس الوظيفة هل هي الصيام أو غيره فإن تردَد بين الأقل والأكثر كأن علم أن لزمه الصيام إمّا تعيينا مع الإطعام والعتق بسبب الإفطار عمداً في صومه يوم رمضان على شيء حرام أو الصيام مخيراً بينه وبين العتق أو الإطعام بسبب تعمّد الإفطار ولكن على شيء حلال فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ولا يلزمه الأكثر ، أي الاتيان بالإطعام والعتق معه ، وان تردَد بين أمرين متغايرين احتاط بالجمع بينهما ، إلا أن يكون الجمع حرجيا فيكتفي بما لا حرج فيه ولا يلزم حينئذ الجمع . والله العالم . السؤال 5 : هل يجوز للمكلف إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لابنه المحتاج ؟ الجواب : لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه أو لذي نفقة واجبة آَخر له ، ما دام متمكناً من الإنفاق عليه . السؤال 6 : ما هو الدينار الذي يستحب أن يدفعه المكلف إذا وطأ زوجته عمداً وهي حائض ؟ الجواب : المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العراق وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته . والله العالم .