السؤال 10 : إذا نذر شخص أن يصلي صلاة الليل مثلًا طوال شهر رمضان المبارك ، ثم حنث بنذره عالماً عامداً في إحدى الليالي ولم يصل ، فوجبت عليه كفارة النذر ، فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر أم أن نذره يلغى بالحنث ؟
الجواب : لا يبقى ملزماً بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ويلغى نذره بالحنث .
السؤال 11 : وعلى فرض كونه ملزماً بذلك ، فهل يجب عليه التكفير عن كل ليلة لا يصلي فيها صلاة الليل بكفارة النذر ، أم تلزمه كفارة واحدة عن الحنث الأول فقط ؟
الجواب : ظهر جوابه مما تقدم وعليه كفارة واحدة فقط .
السؤال 12 : إذا نذر أن يصلي صلاة الليل طوال عمره ، ثم رأى بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلك يوقعه في المشقة أو الإحراج بعض الأحيان ، وأراد أن يبطل النذر فكيف يصنع ؟
الجواب : عليه الإتيان بها في غير الأوقات التي يكون الإتيان بها حرجياً ولا طريق له إلى إبطاله إلا أن ينهي عند والده .
السؤال 13 : شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغاً من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرّر عمل معين ، فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟ وما حكمه إذا أخلّ به عدة مرّات ؟
الجواب : مجرد ذلك لا يُحسَبْ نذراً ، ولكن إذا عاهد الله عليه فيكون من العهد الواجب العمل به ، كما وان ذكر الإلزام بصيغة النذر وهي لله عليّ كذا يعد نذراً حينئذٍ وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه إلا كفارة واحدة وان كرّر العمل . والله العالم .
السؤال 14 : إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ثم اشتراها يوم عاشوراء
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 246
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٤٦