تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
السؤال 7 : النذورات لأبي الفضل ( عليه السلام ) وللسيدة زينب ( عليها السلام ) إذا دفعها الناذر المقلّد لكم لشخص يقلّد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر ؟ الجواب : إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل ( عليه السلام ) والسيدة زينب ( عليها السلام ) . السؤال 8 : النذورات المخصصة للسيدة زينب ( عليها السلام ) أو العباس ( عليه السلام ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) والمقيّدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف ولمن تعطى ؟ الجواب : ربّما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر ، وأما النذر المطلق لمن ذكر ( عليهم السلام ) فمصرفه الإنفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك . والله العالم . السؤال 9 : إذا ابتلي شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاؤهم به فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلَا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يُقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك ، وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرّات التي حلف فيها كي يكفر عنها ؟ الجواب : إذا كان النذر بصيغة شرعية وكان بمقدوره الوفاء وجب ومع المخالفة تجب كفارة الحنث وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة .