تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
السؤال 3 : إذا ظن شخص ظناً قويا أنه قد نذر نذراً معينا فهل يجب الوفاء به ؟ الجواب : إن عُدّ من الاطمئنان وجب وإلا فلا . السؤال 4 : هل يجوز للزوج وللأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعيّة ؟ الجواب : نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد ، وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها وهو ما لا ينافي حقه . والله العالم . السؤال 5 : كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل الفلاني أبداً - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ وكيف يتحلل شخص اخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق عليه ترك ذلك الفعل ، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علماً بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟ الجواب : لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيأ ومُضراً بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة . السؤال 6 : لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجاً عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟ الجواب : في مفروض السؤال يباح له ذلك ولا كفارة عليه . والله العالم .