تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

أحكام النذر والعهد واليمين

السؤال 1 : لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما كذا مبلغ أو كذا عمل ، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلًا ، فهل يحق للناذر هذا أن يعود إلى تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟ الجواب : إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه ، خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجوداً عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة الأخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده . السؤال 2 : عاهد رجل الله تعالى عهداً شرعياً على أن لا يفعل فعلًا معيناً ، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة . . فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة ، وكذا السؤال في اليمين والنذر ؟ الجواب : ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر .