السؤال 32 : بعض المسيحيّات الأوروبيات تتزوّج بحسب القانون الكنسي المسيحي ؟ ثم تطلب الطلاق من المحاكم المدنيّة لأن الكنيسة تُحرّم الطلاق ، وتعتبره غير شرعي ، فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحياً أم أنه لا قيمة له ، وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل ، رغم طلاقها المدني ، علماً أن هذا الوضع شائع في أوروبا ؟
الجواب : إذا لم يكن الطلاق مشروعاً في دين المسيح لم يكن له أثر .
السؤال 33 : ما حكم المرأة الإمامية التي طلقها زوجها الشيعي طلاقاً سنيّاً ؟
الجواب : الطلاق غير الواجد للشرائط المعتبرة عند الإمامية باطل شرعاً . والله العالم .
السؤال 34 : المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا ؟ بحيث أنه هل يسري عليها حكم المحصنة فيما لو زنى بها شخص فيرجم ؟
الجواب : ليست في تلك العدة محصنة وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن كما زُعم في السؤال .
السؤال 35 : إذا حرمت المرأة أبداً كالمطلقة تسعاً أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟
الجواب : لا تلحق المحرمات الأبدية التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام .
السؤال 36 : هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبساً مؤبداً مع عدم قدرته على الإنفاق وامتناعه عن
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 235
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٥