السؤال 24 : هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق إذا عُلم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر وأمكن استعلام حالها ؟
الجواب : نعم مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها فيما إذا لم تكن حائضا .
السؤال 25 : لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بمالها عليه من مهر أو من حق ورغبا معا في الطلاق وكان الزوج على استعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح ، فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟
الجواب : يمكن إيقاعه رجعيا إن لم يقع البذل منها بما أرادت وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق ، أما إن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان أنها ( طالق على ما بذلت ) كان مباراة .
السؤال 26 : من انقطعت أخباره وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها ، هل يحكم ظاهراً بوفاته ؟ هل تقسم تركته ؟ هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها ؟
الجواب : نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثونه حين التقسيم إن كان رأس العشرة وإلا فلمن يرثه رأس العشرة ، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيّاً .
السؤال 27 : ما حكم الزوجة " هنا " هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟
الجواب : أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن تُطلّق حينئذ فإذا طلّقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه . والله العالم .
السؤال 28 : لو طلّقها بصيغة أنت طالق وتبيّن أن طلاقها كان بكراهة وبذل
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 233
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٣