تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الشرعي ، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين ، فإن لم تحصل على نتيجة ، أمر الولي بطلاقها ، فإن لم يطلقها طلَقها الحاكم الشرعي أو وكيله ، فتعتد عدة الوفاة بغير حداد كما هو مذكور في المنهاج مسألة رقم ( 1459 ) ، فإن انتهت العدة ، وجاء زوجها فلا سبيل له عليها . والله العالم . السؤال 21 : في التلقيح الاصطناعي ، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير ا لزوج ؟ الجواب : في الصورة المفروضة ، إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور فعليها العدة من جهة الطلاق ، وأما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق ، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي . السؤال 22 : عندما تكره المرأة زوجها ، وتريد أن تفارقه ، وأن تبذل له المهر أو أكثر ولكن الزوج يرفض طلاقها وان بذلت له ما بذلت ، علما بأن الزوجة لا تطيق الرجوع إلى زوجها بحيث تراه حرجياً بالنسبة إليها ، فهل تبقى المرأة معلَقة هكذا إلى آخر عمرها ؟ وما هو حل هذه المسألة ؟ الجواب : ما ذكر لا يوجب جواز ترك حقوق الزوج ، ويجب عليها القيام بما عليها من الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج إلا أن ترضيه بالطلاق . السؤال 23 : مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلًا ، ثم حدث الطلاق قبلها ، فهل يحلُ المهر حين الطلاق أم بعد السنين العشر ؟ الجواب : نعم في الفرض يحل الأجل ولها حق الطلب .