يقوم بنفقتها مع استحقاقها يُؤمر من طرف الحاكم الشرعي بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي والطلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع في العدة . والله العالم .
السؤال 13 : ولو فرضنا أجبره القاضي على الطلاق ، فما هو الحكم هنا ؟
الجواب : لا يصح الطلاق مع الإجبار والإكراه إلّا على الوجه السابق . والله العالم .
السؤال 14 : إذا طُلقت المرأة في المحكمة التابعة للدولة فهل هذا يكفي ؟ أم لابد من تطليقها عند الحاكم الشرعي ؟ وإذا امتنع الزوج من طلاقها عند الحاكم وقال أنا طلقت في المحكمة وهذا يكفي ، فهل يحق لوليّها أو لأحد أقاربها ذلك ؟
الجواب : يطلب منه الطلاق فإن امتنع يطلقها الحاكم الشرعي ، أو من هو مجاز من طرفه في الأمور الحسبيّة ، فتخلص من هذا المحذور . والله العالم .
السؤال 15 : من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلًا وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم ؟
الجواب : إن كان علّمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك وان لم يعلمها بعد فيعلمها نصف السورة .
السؤال 16 : هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر ، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى ، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لأنه لا يجوز في قانونها إعطاء وكالتين لزوجين في أن واحد ، ولكن إذا كانت المرأة مطلقة يُمكن ذلك ، فهل يجوز للرجل أن يطلّق زوجته
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 230
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٠