السؤال 6 : هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا ؟ وهل يجب عليهما الإعلام بحالهما ؟
الجواب : لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما . والله العالم .
السؤال 7 : أ - لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما إلا بعد زمن ، فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
الجواب : الطلاق المزبور باطل نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع إلا بإثباتها بالبينة . والله العالم .
ب - وعلى غرر مسألتنا ما حكم الزوجة في هذه الحالة إذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة ؟
الجواب : إذا كان طلاقها فاسداً في الواقع فهي باقية على زوجية الزوج الأول وأما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبداً إذا دخل بها وأما بحسب
الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون إثبات ، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر . والله العالم .
السؤال 8 : أ - هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين أو أقل أو أكثر منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف بحيث لو سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد المعين ؟ لأجاب بنعم أو تردد في الإجابة أو عرف بعضهم .
الجواب : إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 228
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٨