تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
للمرأة حق الحضانة ، فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى فيبقى الولد إلى جانب والده ؟ الجواب : حق الحضانة للأم في مدة الرضاع ، وهي الحولان ، ثابت لها في فرض السؤال أيضاً ، ما لم تتزوّج ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه . والله العالم . السؤال 12 : ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه لو كان ولداً شرعياً ؟ الجواب : ولد الزنا حكمه مع المحارم الذين أو اللاتي لولد الحلال سواء ، غير أنه محجوب عن الإرث والتوريث مع أنسبائه وأقاربه من أبيه الزاني وعلى إشكال مع أقاربه من أمه الزانية . السؤال 13 : هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولداً شرعياً جإز له النظر إليهن ؟ وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه ؟ الجواب : نعم يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين . السؤال 14 : إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي أو تعجيل دين غير حال ثم مات الزوج المطلّق فهل يعود حق الحضانة للمطلّقة أم ينتقل إلى والد المطلّق أو ورثته الآخرين ؟ الجواب : في مفروض السؤال ترجع الحضانة إلى الأم . والله العالم . السؤال 15 : إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد ؟ الجواب : نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل . السؤال 16 : هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير