السؤال 35 : هل كل ما يثير الشهوة مع غير الزوجة محرّم ، ولو كان ذلك بنظر الإنسان إلى بدنه وعورة نفسه ؟
الجواب : ليس مجرد الإثارة بالنظر إلى نفسه وعورته محرّمة .
السؤال 36 : هل يحرم على الشخص في وليمة الزواج أو أي وليمة أن يصنع ما يكون مرده إلى الرمي بحجة خوف نقصان الوليمة عن المدعوين إذا كان يطمئن بزيادتها ؟
الجواب : لا بأس بالرمي إذا لم يجد مصرفا لها من إنسان أو حيوان يأكلها ، ولكن لابد أن لا يكون الرمي بصورة تستبيح الهتك بأن يجعلها في حفيرة مثلًا ثم تطم أو ترمى في نهر ونحوه . وأما الصنع فإن كان مع الخوف من الأمرين ، فلا بأس ، ومع عدمه فلا يجوز .
السؤال 37 : هل يجب على الشخص مساعدة والده في الزواج على والدته إذا كانت تتأذى بذلك ، وكان والده يتأذى بعدم المساعدة ؟
الجواب : لا يجب ولكن لا بأس به .
السؤال 38 : هل للأب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على ابنته المسلمة ؟
الجواب : لا ولاية لغير المسلم على مسلم ومسلمة ولو كان أباً على ولده .
السؤال 39 : هل يجوز النظر إلى الأفلام الجنسيّة والصور المثيرة للزوج حينما يكون مختليا بزوجته حال الجماع ؟
الجواب : الظاهر عدم الجواز به ، في تلك الحال أيضا .
السؤال 40 : إذا توقفت زيارة المقامات المقدَسة كمقام السيدة زينب ( عليها السلام ) على أن تكشف المحجّبة وجهها أمام رجال الأمن ، فهل يجوز لها الكشف أم لا ؟
الجواب : لا مانع من ذلك بقدر الضرورة . والله العالم .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 202
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٢