السؤال 26 : إذا اضطر الإنسان ووقع في حرج شديد من مصافحة المرأة الأجنبية غير المسلمة من دون أية ريبة أو رغبة في ذلك ، كما لو ابتدأت المرأة بالمصافحة في الدوائر الرسمية ، وكان الامتناع عن ذلك سبباً في توهين الشخص ، أو تحقير دينه وإسلامه ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : لا تجوز المصافحة إلا إذا ترتبت على تركها مفسدة أو ضرر . نعم لا بأس بها من وراء الستر بدون ريبة وشهوة . والله العالم .
السؤال 27 : من المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج منكوحة أبيه ، لكن هل يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها عدا العورة ؟ وهل يجوز لها أن تنظر إلى بدنه عدا العورة ؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت ولادة هذا الشخص بعد مفارقة أبيه لهذه المرأة ؟
الجواب : المحارم حكمهن سواء فهي كالتي ولدته ، كما لا فرق بينه وبين من ولد بعد مفارقتها عن أبيه ، والأحوط لزوماً ستر ما بين السرة والركبة على النساء حتى عن المحارم .
السؤال 28 : ما رأي سماحتكم بأن يعمل أو يتعلم أو يعلّم في مكان فيه نساء سافرات وكذلك الحال بالنسبة للمرأة ؟
الجواب : يحرم النظر إلى الأجنبية إلا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف فإنه يجوز حينئذ مع عدم التلذّذ ، ويحرم على النساء النظر إلى الرجل مما يحرم على الرجل النظر إليه منها . والله العالم .
السؤال 29 : هل تجوز معانقة الرجل محارمه القادمات من السفر كالحج مثلًا ، أو لتوديعهن أمام الأجانب والأجنبيات ؟
الجواب : لا بأس بها في نفسها .
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 200
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٠٠